قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية لسنة 1996 م
عملا بأحكام المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م، أجاز المجلس الوطني الإنتقالي ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتى نصه :-
الفصل الأول أحكام تمهيدية
أسم القانون وبدء العمل به 1-
يسمى هذا القانون «قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية لسنة 1996 م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تفسير
2 - فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :- أعمال مصرفية : يقصد بها تسلم النقود على نظام الحسابات الجارية وحسابات الودائع والإدخار ودفع وتحصيل الشيكات وتقديم التمويل للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف وفق ما يحدده بنك السودان من أعمال. البنك :
يقصد به بنك السودان المنشأ بموجب أحكام المادة 4 من قانون بنك السودان لسنة 1959 م.
المزيد >> |